السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
866
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
5 - مسألة يشترط في صحة تزويج الأب والجد ونفوذه عدم المفسدة وألا يكون العقد فضوليا كالأجنبي ويحتمل « 1 » عدم الصحة « 2 » بالإجازة أيضا بل الأحوط مراعاة المصلحة بل يشكل « 3 » الصحة إذا كان هناك خاطبان أحدهما أصلح من الآخر بحسب الشرف أو من أجل كثرة المهر أو قلته بالنسبة إلى الصغير فاختار الأب غير الأصلح لتشهي نفسه 6 - مسألة لو زوجها الولي بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد منه فإن كان هناك مصلحة تقتضي ذلك صح العقد والمهر ولزم وإلا ففي صحة العقد وبطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل أو بطلان العقد أيضا قولان أقواهما « 4 » الثاني « 5 » والمراد من البطلان عدم النفوذ بمعنى توقفه على إجازتها بعد البلوغ ويحتمل « 6 » البطلان ولو مع الإجازة بناء على اعتبار وجود المجيز في الحال 7 - مسألة لا يصح نكاح السفيه « 7 » المبذر إلا بإذن الولي وعليه أن يعين المهر والمرأة ولو تزوج بدون إذنه وقف على إجازته فإن رأى المصلحة وأجاز صح ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة لأنه ليس كالمجنون والصبي مسلوب « 8 » العبارة ولذا يصح وكالته عن الغير في إجراء الصيغة ومباشرته لنفسه بعد إذن الولي 8 - مسألة إذا كان الشخص بالغا رشيدا في الماليات لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج وخصوصياته من تعيين الزوجة وكيفية الإمهار ونحو ذلك فالظاهر « 9 » كونه كالسفيه « 10 » في الماليات في الحاجة إلى إذن الولي وإن لم أر من تعرض له
--> ( 1 ) لكنه ضعيف ( خ ) . هذا الاحتمال في مسئلة التزويج ضعيف ( گلپايگاني ) . ( 2 ) لكنه بعيد وكذلك الحال في المسألة الآتية ( خوئي ) . ( 3 ) بل لا إشكال فيها ما لم تكن فيه مفسدة وان كان الأحوط والأولى للأب مراعاة الأصلح ( گلپايگاني ) . ( 4 ) الأقوى هو صحة العقد مع عدم المفسدة وتوقف صحة المهر على الإجازة ومع عدم الإجازة يرجع إلى مهر المثل ( خ ) . ( 5 ) فيه تأمل ( شريعتمداري ) . فيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 6 ) مرضعفه ( خ ) . قد مر ضعف هذا الاحتمال في المقام ( گلپايگاني ) . ( 7 ) إذا حجر عليه للتبذير نعم السفيه المتصل سفهه بزمان الصفر محجور مطلقا ( خ ) . ( 8 ) تقدم الكلام في الصبى ( قمّيّ ) . ( 9 ) الظهور ممنوع لو لم يكن الظاهر خلافه نعم الأحوط له الاستيذان من الولي ( گلپايگاني ) ( 10 ) لا يبعد فيمن اتصل زمان سفهه بزمان صفره دون غيره ( خ ) .